السيد أحمد الموسوي الروضاتي

457

إجماعات فقهاء الإمامية

* قوله تعالى " وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ " مخصوصة بالسنة 80 * إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما 93 * من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا 93 * المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 * المرأة الحامل عدتها وضعها 101 * الأمة عدتها قرءان 101 * المرأة تكون عدتها سبعة وعشرون يوما وهو أقل العدة على الحرة 101 عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاء والولاء * العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وإنه لا يكون إلا لوجه اللّه عز وجل 46 * إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 * تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 عناوين مسائل اليمين والنذر * إذا نذر شيئا لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47 * إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 * لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه 47 * إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 * إذا عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 * لا يقع الظهار بالأيمان 85 * لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 عناوين مسائل الكفارات * إذا نذر شيئا لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47